مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 17
لا يمكن الجمعية العامة اتخاذ قرار حل الاتحادية الرياضية الوطنية إلا بالحضور الفعلي لثلاثة أرباع ( 4/3) تشكيلتها الكاملة.
يخضع كل حل للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية