مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 16
دون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية الأخرى، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
- أن لا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة،
- أن لا يكونوا محل عقوبة مشينة
- أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية
- أن يلتزموا بالامتثال للقوانين الأساسية للاتحادية و أنظمتها.