الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 16
تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا لأحكام المواد 30 و 43 و 49 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه ، القوانين الأساسية للرياضيين والقوانين الأساسية النموذجية للنوادي الرياضية الهاوية و الرابطات الرياضية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد القوانين الأساسية النموذجية للنوادي الرياضية الهاوية المتعددة الرياضات و يوافق عليها استنادا إلى أحكام مشتركة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
يخضع اعتماد النوادي الرياضية الهاوية و شبه المحترفة إلى الرأي التقني المسبق للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
يخضع إحداث الرابطات الرياضية للرأي المطابق من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.