مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 12
يمكن الجمعية العامة التي تجتمع في دورة غير عادية البت في سحب الثقة من الرئيس و / أو أعضاء المكتب الاتحادي بثلثي (3/2) أعضائها.