الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 12
يجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، أن الجمعية العامة :
- تنتخب الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي، تصادق على القانون الأساسي للاتحادية، تعدل القانون الأساسي للاتحادية،
- تصادق على النظام التأديبي للاتحادية،
- تصادق على الحصيلة الأدبية والمالية وكذا برنامج عمل الاتحادية
- تصوّت على الميزانية وتصادق على الحسابات
- تحدد اشتراكات أعضائها،
- تصادق على النظام الداخلي والتنظيم الداخلي والتنظيمات العامة للاتحادية بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي
- تفصل في الاقتناءات و عقود إيجار الأملاك العقارية تصادق على الاقتراضات تساهم في تطوير الرياضة المدرسية و الرياضة الجامعية بالاتصال مع الهياكل المعنية تسهر على إحداث مراكز تكوين المواهب الشابة الرياضية، لاسيما داخل النوادي الرياضية
- تسهر على تجسيد التمثيل النسوي داخل الاتحادية، تشجع الرياضة النسوية.