الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 11
في حالة اختلالات خطيرة أو عندما تتطلب ضرورات النظام العام والصالح العام ذلك، يمكن الوزير المكلف بالرياضة استدعاء الجمعية العامة غير العادية قصد دراسة المسألة المسجلة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : عندما تواجه الاتحادية الرياضية الوطنية اختلالات أو مشاكل خطيرة مرتبطة بالنظام العام أوباستقرارها، يمكن الجمعية العامة باستدعاء من ثلثي 2( / )3 أعضاء تشكيلتها أو بتوصية من الإدارة المكلفة بالرياضة، أن تجتمع في دورة غير عادية لمعالجة المشاكل المطروحة واتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان المحافظة على المصلحة العامة للاتحادية في ظل احترام القوانين الأساسية.
و في حالة استمرار هذه الاختلالات أو المشاكل، يمكن الوزير المكلف بالرياضة، عند الاقتضاء، استشارة أعضاء الجمعية العامة للاتحادية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة والهيئات المعنية قصد استدعاء الجمعية العامة التي يمكن لأحد ممثلي الهيئات المعنية الحضور فيها." 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م