مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 10
تتنافى عهدة رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية مع وظائف مسؤول أو مسير 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م مؤسسة وهيئة وشركة يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ الأشغال والقيام بالتوريد والخدمات لحساب أو تحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي و الرابطات المنضمة إليها.