مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 10
تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية :
بناء على طلب رئيس الاتحادية
- بناء على طلب ثلثي (3/2) أعضائها الذين استوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للاتحادية.
يعد الرئيس الاستدعاء.
يجب أن يقتصر جدول أعمال الدورة على المسائل التي استدعيت من أجلها.