مرسوم تنفيذي رقم 05-404
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17490 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها المعدل
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يساعد مدير التربية كاتب عام.
تحدد صلاحيات الكاتب العام بقرار من الوزير المكلف بالتربية".