مرسوم تنفيذي رقم 05-402
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-402 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه "الصندوق الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها
المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية مساهمات الهيئات الوطنية الهبات والوصايا
- - كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها.
في باب النفقات :
- النفقات المتعلقة بتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها وسيرها.
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.