مرسوم تنفيذي رقم 05-401
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-401 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق وتنظيمها"
المادة 4
تحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف تحدّد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز .