مرسوم تنفيذي رقم 05-401
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-401 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق وتنظيمها"
المادة 2
يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالشباب والرياضة.