مرسوم تنفيذي رقم 05-401 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 05-401 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق وتنظيمها"

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 05-401

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-435

    « تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-401 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. ديسمبر سنة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-435

    مرسوم تنفيذي رقم 06-435 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 118-302 ال ذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضير ال ف رق الوطني ة ق صد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.