مرسوم تنفيذي رقم 05-400
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-400 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتعلق بإبلاغ الإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى
المادة 6
تحسب الإتاوة المستحقة على مستعملي أو مستغلي المصنفات السمعية البصرية الملزمين بدفع إتاوة حقوق المؤلف، تناسبيا، مع الإيرادات الإجمالية المحصل عليها مع ضمان حد أدنى.
تحدد أسعار التحصيل المتعلقة بهذا النوع من الاستغلال العمومي للمصنفات طبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره.