مرسوم تنفيذي رقم 05-400
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-400 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتعلق بإبلاغ الإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى
المادة 4
يعتبر في مفهوم هذا المرسوم مستعملين ملزمين بدفع الإتاوة ، على الخصوص :
هيئات تسيير قاعات السينما،
- المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية، بنشاط آخر هو كراء التسجيلات السمعية البصرية الهيئات التي تعرض بصفة دائمة أو عرضية مصنفات سمعية بصرية بما في ذلك قواعد الحياة
- الهيئات التي تضع مصنفات سمعية بصرية تحت تصرف الجمهور في إطار مواقع "الواب" أو الولوج إلى الشبكات التفاعلية.