مرسوم تنفيذي رقم 05-400
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-400 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتعلق بإبلاغ الإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى
المادة 3
يجب التصريح لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شهريا بإيرادات استغلال المصنفات السمعية البصرية في كشوف مضبوطة توضع تحت تصرف المستعملين الملزمين بدفع الإتاوة ويصادق عليها مجلس إدارة الديوان.