مرسوم تنفيذي رقم 05-400
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-400 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتعلق بإبلاغ الإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 81 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإيرادات استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى المستحقة.