مرسوم تنفيذي رقم 05-398
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-398 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى