مرسوم تنفيذي رقم 05-396
· ج.ر عدد 69 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-396 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي المشاتل المؤسسات
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م مراسيم