مرسوم تنفيذي رقم 05-396
· ج.ر عدد 69 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-396 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي المشاتل المؤسسات
المادة 2
تعدّل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : تتشكل موارد المشتلة مما يأتي :
- المخصص الأصلي، وتحدد قيمته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية
- مساهمات الدولة
- عائدات الإيجار والأتاوى المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من المشتلة الهبات والوصايا.
تتضمن نفقات المشتلة نفقات التسيير ونفقات التجهيز".