المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يعين رؤساء المكاتب :
أ) بالنسبة للمصالح الإدارية من بين :
المناصب العليا 17
1 - المتصرفين والمقتصدين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
ب بالنسبة للمصالح البيداغوجية من بين :
1 - مديري المدارس الأساسية ونواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
2 - مديري ملحقات التعليم الأساسي والمستشارين في التوجيه المدرسي والمهني والمستشارين في التربية الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".