المادة 2
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يعين الأمين العام من بين :
- المتصرفين الرئيسيين ومديري مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التربية والتكوين الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، المتصرفين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".