المادة 6
تعدل وتتمم المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 82 : يوظف مديرو مؤسسات التعليم الثانوي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثلاثين (30) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة.
وعند اختتام التكوين ، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 4 (... بدون تغيير ......
(5) نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير، 6 (6) الأساتذة المهندسون المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة، 7 (7) أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
يضبط الوزير المكلّف بالتربية الوطنية قائمة اختصاصات الماجستير المنصوص عليها في الحالات 5 و 6 و 7 أعلاه". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية