المادة 4
تعدل وتتمم المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 69 : يوظف مديرو ملحقات المدارس الأساسية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثماني وعشرين (28) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة .
وعند اختتام هذا التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 3 (... بدون تغيير ...).
(4) معلمو المدرسة الأساسية ومعلمو الأقسام المكيفة المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة. 5 (5) أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة".