مرسوم تنفيذي رقم 05-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة الشغور ، يتم تعيين عضو جديد إلى غاية انتهاء عهدة سابقه.