مرسوم تنفيذي رقم 05-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يمكن المجلس العلمي أن يستعين في إطار نشاطاته بكل شخصية علمية أو أي خبير يمكنه المساهمة بصفة ناجحة في أشغاله بحكم كفاءاته في ميدان التغيرات المناخية.