مرسوم تنفيذي رقم 05-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يتشكّل المجلس العلمي من عشر (10) شخصيات علمية مختصة في ميدان التغيرات المناخية يعينها الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يصادق المجلس العلمي على نظامه الداخلي في دورته الأولى.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي.