الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 15
ينفّذ المدير العام للوكالة السياسة الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية وينجز البرامج ويطبق التوجيهات التي يقررها مجلس التوجيه.
يضمن سير الوكالة في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد برامج النشاط ويعرضها على مجلس التوجيه،
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه 70 الجريدة الرسمية للجمهورية هو الأمر بصرف نفقات الوكالة
- يمارس سلطة التعيين والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعد مشروع ميزانية سير الوكالة وتجهيزها، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه
- يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا حول سير الوكالة، يرسله لمجلس التوجيه وللوزير المكلف بالبيئة.
يمكن المدير العام أن يفوّض إمضاءه المساعديه الرئيسيين.