مرسوم تنفيذي رقم 05-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقعه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.