مرسوم تنفيذي رقم 05-373 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 64
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 المرسوم.
اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 18.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المادة التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الأول - فرع وحيد والتعليم 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والتمهين". للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف سبتمبر سنة 2005.
دينار (18.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 03 الإدارة المركزية – اللوازم ....... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...
أحمد أويحيى الاعتمادات المخصصة (دج ) 4.900.000 1.400.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 7.300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 9.400.000 مجموع القسم السابع 9.400.000 مجموع العنوان الثالث 18.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.700.000 مجموع الفرع الأول 18.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.700.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 05-05
- مرسوم تنفيذي رقم 05-347
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.