مرسوم تنفيذي رقم 05-371 · ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-371 مؤرخ في 22 25 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 417-01 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الترخيص على سبيل التسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم "

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.