مرسوم تنفيذي رقم 05-370
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 8
يرسل الديوان إلى الوزير الوصي، قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقديرات المبالغ الضرورية لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، تخصيص القروض بالاتفاق مع الوزير الوصي.
ويمكن مراجعتها أثناء السنة المالية في حالة اتخاذ أحكام تنظيمية معدلة لهذه التبعات.