الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ممثلان (2) منتخبان عن العمال.
يشارك المدير العام للديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله، نظرا لكفاءاته.
تضمن مصالح المديرية العامة أمانة مجلس الإدارة.