مرسوم تنفيذي رقم 05-370
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يحدد مقر الديوان بالجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي.