مرسوم تنفيذي رقم 05-370
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
ترسل الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.