الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يضمن المدير العام حسن سير الديوان ويتخذ كل التدابير المتعلقة بتنظيم وسير الهياكل الخاضعة لسلطته.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين الإطارات المسيرة ومستخدمي الديوان، يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للديوان ويسهر على احترامهما،
- يعد مشاريع برامج نشاطات الديوان، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات يعد الحسابات الإدارية وحسابات نتائج الديوان يلتزم ويأمر بصرف النفقات، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات يعد مشاريع برامج الاستثمار، يحضر أشغال مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ قراراته
- يعد تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الإدارة.