مرسوم تنفيذي رقم 05-370
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 10
يعد الديوان كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
حصيلة وحسابات نتائج المحاسبة التقديرية والتزامات الديوان تجاه الدولة برنامج مادي و مالي للاستثمارات مخطط تمويل.