مرسوم تنفيذي رقم 05-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.