مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالمهرجان السياحي في مفهوم هذا المرسوم كل تظاهرة أو حدث سياحي يتصل بالسياحة أو ذو مصلحة سياحية ينظم بشكل منتظم في مكان محدد.