مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-384
مرسوم تنفيذي رقم 08-384 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة والأسفار
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-224
مرسوم تنفيذي رقم 08-224 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.