مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الثاني — شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
المادة 12
يعيّن الوزير المكلف بالسياحة محافظي المهرجانات السياحية الوطنية والدولية المؤسسة.
يعين الوزير المكلف بالسياحة محافظي المهرجانات السياحية المحلية المؤسسة بناء على اقتراح من الوالي المختص إقليميا.