مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الثاني — شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
المادة 11
يعيّن لكل مهرجان سياحي محافظ يتم اختياره من بين الشخصيات البارزة في الميدان السياحي بسبب كفاءته وشهرته.
يعين الوزير المكلف بالسياحة أعضاء لجنة تنظيم المهرجانات السياحية بناء على اقتراح من محافظ المهرجان السياحي.