مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الثاني — شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
المادة 10
تخضع المهرجانات السياحية المنظمة في مواقع أثرية أو معالم أثرية إلى ارتفاقات خاصة يحددها الوزير المكلف بالثقافة طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، المذكور أعلاه.