مرسوم تنفيذي رقم 05-358
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. 29
المادة 9
يحوّل محافظ البيع بالمزاد أو محترف المتاجرة بالفنون التشكيلية بعد سبعة (7) أيام من البيع المبالغ إلى الحساب المصرفي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.