مرسوم تنفيذي رقم 05-358
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. 29
المادة 8
تخصم المبالغ المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه، من طرف محافظ البيع بالمزاد تحت مسؤوليته المدنية والجنائية في حالة ما إذا كان البيع بالمزاد العلني أو من طرف محترف المتاجرة بالفنون التشكيلية في حالة البيع الخاص.