مرسوم تنفيذي رقم 05-358
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. 29
المادة 6
يتعين على محافظ البيع بالمزاد، إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بكل المعلومات الضرورية لممارسة حق تتبع مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية على جزء من ثمن إعادة بيع المصنف خمسة (5) أيام على الأقل، قبل إجراء البيع.