مرسوم تنفيذي رقم 05-358
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. 29
المادة 5
يمكن مؤلف المصنف أن يعين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كمفوض لممارسة حق التتبع إذا لم يكن عضوا فيه. 21 سبتمبر سنة 2005 م