مرسوم تنفيذي رقم 05-358
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. 29
المادة 3
يقدر الحد الأدنى من الحقوق المادية المستحقة للمؤلف بستمائة دينار (600,00 دج) ، طبقا لأحكام المادة 65 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.