مرسوم تنفيذي رقم 05-358
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. 29
المادة 12
يستفيد المؤلف وكذا ورثته ذوو الجنسية الأجنبية من أحكام هذا المرسوم في حالة ما إذا كان تشريع بلادهم يسمح للمؤلفين الجزائريين وورثتهم بالاستفادة من هذا الحق.