مرسوم تنفيذي رقم 05-358
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. 29
المادة 11
يمسك محافظ البيع بالمزاد ومحترف المتاجرة بالفنون التشكيلية سجلا مرقما ومؤشرا عليه من طرف كاتب المحكمة المختصة إقليميا يدونان عليه حسب ترتيب زمني كل بيع مصنف من المصنفات الفنية التشكيلية مع التعريف بالمؤلف.
يمكن أن يكون السجل موضوع مراقبة، في أي وقت من طرف المؤلف أو الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.